أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي المقدسي الحنبلي

44

مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم ( نوادر الرسائل 13 )

وعن بندار ، عن ابن مهدي « 1 » ، عن سفيان الثّوريّ « 2 » ، عن منصور بن المعتمر « 3 » ، عن سالم بن أبي الجعد « 4 » ، عن سالم « 5 » ، عن أبيه . ولم يذكر في هذه الرّواية عمر رضي اللّه عنه ؛ فباعتبار العدد كأنّ شيخي سمعه من النّسائي . 16 * وبه إلى أبي الجهم ، نا اللّيث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أنّه قام فقال « * » : « لا يحلبنّ أحد ماشية أحد بغير إذنه ؛ أيحبّ أحدكم أن تؤتى مشربته ، فيكسر باب خزانته ، فينقل طعامه ؟ وإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ؛ فلا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه » . ( * * ) أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، ومحمّد بن رمح ؛ كلاهما عن اللّيث ، به . فوقع بدلا عاليا له .

--> ( 1 ) عبد الرّحمن بن مهدي ، الإمام النّاقد ، سيّد الحفّاظ ؛ توفي سنة 198 ه . ( سير 9 / 192 ) . ( 2 ) سيّد العلماء العاملين في زمانه ، الإمام الحافظ المجتهد ؛ توفي سنة 161 ه . ( سير 7 / 229 ) . ( 3 ) حافظ ثبت قدوة ، متقن ثقة ؛ توفي سنة 133 ه . ( سير 5 / 402 ) . ( 4 ) كان ثقة كثير الحديث ، توفي سنة 101 ه . ( سير 5 / 108 ) . ( 5 ) هو سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب . ( * ) الحديث : أخرجه البخاريّ 3 / 95 ( كتاب اللّقطة ، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ) . ومسلم 5 / 137 ( كتاب اللقطة ، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ) . وأبو داود 3 / 40 رقم 2623 ( كتاب الجهاد ، باب فيمن قال : لا يحلب ) . وابن ماجة 2 / 772 رقم 2302 ( كتاب التّجارات ، باب النّهي أن يصيب منها شيئا إلّا بإذن صاحبها ) . ومالك في « الموطأ » 2 / 971 رقم 17 ( كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في أمر الغنم ) . وأحمد في « مسنده » 2 / 6 .